أحمد بن عبد الرزاق الدويش

21

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة ، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9023 ) س : إذا أراد رجل نصراني الدخول في الإسلام فما هي الأمور المترتبة على ذلك ، ككونه وزرجته متزوجين زواجا على دينهم السابق ، وعندهم عدد من الأولاد ، وهل يجب عليه الختان ؛ علما أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره ، وما هي الأمور التي يجب تعليمه إياها أولا ؟ ج : أولا : يجب أن يعلم الشهادتين ، ويفهم معناهما ، ويبين له أن عيسى عبد الله ورسوله ، وتشرح له أركان الإيمان الستة ، وبقية أركان الإسلام الخمسة ، كل في وقته على ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن ثانيا : إذا أسلم هو وزوجته ؛ فهما زوجان على ما سبق لهما من عقد النكاح ، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها ، أقرا